الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

سمي بهذا الاسم؛ لأن أمه تمخّضت عليه بالحمل. وهذا السّنّ يدخل في الدّيات وواجب الصدقات، وكذلك ما بعده من الأسنان يدخل فيما ذكرنا.

وإذا استكمل الثانية ودخل في الثالثة ولو بيوم فهو حينئذ ابن لبون، والأنثى بنت لبون؛ واللّبون ذات اللبن، يعني أن أمه ولدت عليه.

فإذا استكمل الثالثة ودخل في الرابعة ولو بيوم فهو حينئذ حِقٌّ، والأنثى حِقّةٌ؛ سُميت حِقّة لاستحقاقها أن يحمل عليها الفحل، ويسمى الذكر حِقّاً؛ لأنه وإنما استحَقَّ أن يُركب عليه ويُحمل عليه.

فإذا استكمل الرابعة ودخل في الخامسة فهو حينئذ جَذعٌ، والأنثى جَذعةٌ. وليس في واجب الزكاة مما فوق الجذعة شيء.

فإذا مضت الخامسة ودخل في السادسة، وألقى ثنيته فهو ثنيٌّ، والأنثى ثنيّةٌ.

فإذا مضت السادسة ودخل في السابعة فهو حينئذ رَباعٌ، والأنثى رَباعيّة.

فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة فهو سَديسٌ، والأنثى كذلك، بلفظ واحد سواء فيه الذكر والأنثى.

فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة وطلع نابُه فهو حينئذ بازل، والأنثى بازل، كلاهما بلفظ واحد.

فإذا مضت التاسعة ودخل في العاشرة فهو مُخلِفٌ، وليس بعد الأخلاف اسم، ولكن يقال: بازلُ عام وبازلُ عامين، ومُخلفُ عام ومُخلف عامين، إلى ما زاد على ذلك. فإذا كَبُر فهو عود، والأنثى عُودة، فإذا هرِم فهو قارحٌ، والأنثى نابٌ وشارفٌ.