الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

إلاّ إن لم يجد النّعلين قطع الخفين من أسفل الكعبين. والثالث: لباس ما مسَّهُ الطِّيبُ من الثياب، مثل الوَرسِ والزّعفرانِ(1) وغيرهما. والرابع: لباس القلائد(2) من الحروز واللؤلؤ والجوهر والعقيقِ والخواتمِ، وكلّ ما يُشدُّ على البدن إلاّ هِميانِ(3) نفقتهِ، فقد رُخِّص له في شدّهِ على حقوَيْهِ(4). ومن لبس مخيطا لزمه دمٌ، إلا إن نسي نَزَعه(5). ومن لبس الخفّين لزمه دمٌ، إلا إن نسي أخرجهما من حينه ولبَّى، ومن لبس مطيباً لزمه دمٌ، إلا إن نسي نَزَعه من حينه ولبَّى، وكذلك من لبس القلائدَ والخواتمَ على هذا الحال، والله أعلم.

وعلى المحرم أن يترك فعل أربعةِ من بدنِه، أحدهما: حلقُ الشّعر ونتفه من مواضعه. والثاني: قلمُ الأظافرِ من أصابع يديه أو رجليه. والثالث: قتل القَمْلِ وطرحه. والرابع: قطع شيء من بدنِه وإدماؤُه.

(1) الورْس بإسكان الراء: ضرب من النبات أصفر، يُصبغ به الثياب، خاص باليمن. والزعفران: كذلك نبت عطري أصفر، يُصبغ به.

(2) القلائد: ما تعلقه المرأة على عنقها كالعقد.

(3) الهميان: كيس يشدُّ على الوسط، تحمل فيه نفقة الرجل، وكل ما هو على منواله مما تحمل فيه نفقة المرء.

(4) الحقو: الخاصرة، غير أنهم توسّعوا فيه فأطلقوه على وسط الإنسان، يشد عليه الإزار.

(5) في النسخة المطبوعة: شقه وأخرجه من أسفل. وهذا هو المعتبر في المناسك، حتى لا يغطي رأسه عمدا إن نزعه من فوق.