كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦العمرة فسدت عمرته، ومن ترك الركوع خلف المقام لزمه دم، ومن ترك السعي بين الصفا والمروة لزمه دم، وقيل: فسد حجه، ومن ترك المبيت بمنى(1) فعليه دم، ومن ترك الوقوف بعرفة فسد حجه، ومن ترك المبيت بالمشعر الحرام فعليه دم، ومن ترك رمي جمرة العقبة فعليه دم، وإن ترك الذبح(2) فعليه دم، وإن ترك الحلق فعليه دم، ومن ترك طواف الزيارة فسد(3) حجه، وإن ترك الجمار(4) فعليه بكل جمرة دم، وإن ترك حصاة فعليه مسكين، وإن ترك حصاتين فعليه مسكينان، وإن ترك ثلاثاً فصاعداً فعليه دم، وإن قدم نسكاً قبل نسك فعليه دم، وإن ترك الواداع فعليه دم.
" فصل "
قالت العلماء: إنما سميت مكة مكة لقلة مائها؛ تقول العرب: مك الفصيل ضرع أمه وامتكه: إذا مص مافيه من اللبن، قال الشاعر:
* مكت فلم تبق في أجوافها دررا *
(1) - ترك المبيت بمنى: يعني ليلة عرفة وليالي رمي الجمار.
(2) ترك الذبح إذا كان واجباً عليه كالمتمتع والقارن.
(3) طواف الزيارة – وهو طواف الإفاضة – وقته طويل عند أصحابنا مالم يمس النساء، ولو رجع إلى بلده وقد ترك طواف الزيارة، وجب عليه أن يعود لطوافه مالم يمس ا لنساء وإلا فعليه الحج من قابل ودم.
(4) ترك رمي الجمار حتى خرجت أيام التشريق، الثلاثة، أما إن أدرك منها ولو اليوم الاخير فإنه يدرك الرمي بحصى الأيام كلها ولا شيء عليه.