كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٦" لا وضوء إلا من حدث(1) ". وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الطهور(2) شطر الإيمان "
وروى عن ابن مسعود رحمه الله أنه قال: قيل: يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك يوم القيامة؟ قال: " إنهم يأتون يوم القيامة غراً [3} محجلين من أثر الوضوء ". وعن عمرو بن عبسة – وكان يسمى ربع [4} الإسلام – قال. قلت يا رسول الله، حدثني عن الوضوء؟ فقال: " ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق، إلا خرجت خطاياه من فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين
(1) الحدث: الحالة الناقضة للطهارة شرعاً.
(2) لما كان الطهور شرطاً في صحة الصلاة، صار كالشطر، ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا.