كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٩والمانع من استعماله ينقسم قسمين: إما نجاسة تمنع التطهر به، وإما تغيير(1) يمنع حكم التطهر بت.
وأما وجود الأسباب الموصلة إلى الماء؛ فتنقسم على أربعة أقسام: بدنية، ومالية، وغيره على الوجود لذلك.
وتنقسم الأنجاس على أربعة أقسام – أحدها: نجاسة تخرج من مخرجيه " أعنى فرجيه ". والثاني: نجاسة تخرج من مدخليه " أعنى الفم والأنف ". والثالث: نجاسة تخرج من قرح أو جرح في بدنه. والرابع: نجاسة تلاقى بدنه من قبل غيره.
" فصل "
وأعيان النجس أحد عشر عيناً: وهى الميتة [2}، والدم [3}، ولحم الخنزير [4}، وكل مسكر [5}، والبول [6}، والغائط [7}، والمني [8}،
(1) كتغيير أحد أوصافه الثلاثة التى شرع لأجلها غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عند رفع الأحداث، وهى اللون والطعم والرائحة.
(2) الميتة: مامات من حيوان حتف أنفه، وهو كل ذي نفس سائلة من يكتسب دمه لا بأس به كالبرغوث والبعوض.
(3) والدم: هو المسفوح وهو الذى أنتقل من محله بسيلانه. (4) لحم الخنزير: والمراد كل أجزائه.
(5) كل مسكر: أى من الخمر وغيره من المواد المخدرة، فنجاسة هذه المواد معنوية، بخلاف الخمر فإنها نجسة عند الأكثر. والمخدرات كل مادة تبعث النشوة والطرب في النفس، وذلك تغيير للعقل مبعثة ذلك المخدر فيحرم، كالخمر الذى حرم لمخامرة العقل أى ستره.
(6) البول مطلقاً من الإنسان أو الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه خبثاً، فكل بول خبيث. (7) الغائط: فضلة الإنسان. (8) المنى: الماء الخارج من الإنسان بلذة واندفاق: والمذى: الخارج بتشه وتفكر، والودى: الخارج ببرد أو مرض.