الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٠

فالاغتسال للجمعة(1)، والاغتسال لصلاة العيدين(2)، والاغتسال للاحرام بحج أو بعمرة، والاغتسال من غسل الميت.

ويجب الغسل بشيئين: بالجماع والاحتلام. أما الجماع فسواء كان ببنى آدم أو البهائم، حلالا كان أو حراماً، أنزل(3) أو لم ينزل، إذا التقى(4) الختانان وجب الغسل. وأما الاحتلام فيكون بالمنى والمذى والودى(5). أما المنى: فالاغتسال منه واجب(6)، وأما المذى: ففيه اختلاف، وأما الودى؛ فليس يجب منه غير الوضوء.

وقيل: إن الاغتسال على ثلاثة أوجه: اغتسال المسلمين: فهو أن يبدأ في اغتساله بعد نزع [7} النجس من مواضعه، من أم رأسه، فيغسل

(1) أى على من تجب عليه الجمعة

(2) سن الاغتسال لصلاة العيدين الفطر والأضحى لأنهما يوم الزينة والسرور إذ يلتقى المسلمون في مصلاهم على أحسن هيئة ونظافة وجمال بزة كل على قدر استطاعته.

(3) أنزل: أى المنى، وقضى شهوته أم لم ينزل، بأن وقعت المباشرة دون انقضاء الجماع.

(4) قيل بدخول الحشفة، وقيل لمجرد الالتقاء، كما هو ظاهر لفظ الحديث، وسميا الختانين لأنهما موضع الختان بقطع القلفة للذكر، والبظر للأنثى.

(5) تقدم شرح هذه الألفاظ ولا بأس بإعادتها: فالمنى: مايخرج بالمباشرة للفرج من ماء مندفق مع لذة، والمذى: الماء الخارج بمداعبة وتقبيل، والودى: الماء الخارج بعد البول ببرد أو مرض.

(6) لأنه الجنابة.