كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٦" فصل فيما ينقض الوضوء والتيمم "
اعلم أن الوضوء ينقض بثلاثة أشياء: النوم والحدث والفعل، أما النوم فعلى أربعة أقسام: نوم القيام(1)، ونوم القعود(2)، ونوم الصلاة في أثناء الركوع والسجود، ونوم الاضطجاع(3).
وهذا القسم الأخير هوالناقض للوضوء، دون الأولين(4). وأما الحدث فعلى أربعة أقسام: حدث يجىء من الدبر، وحدث يجىء من القبل، وحدث يجىء من مخرج النفس، وحدث يجىءُ من فرج(5) أو قرح. فالذي يأتى من الدبر: فكحدث الريح والغائط والدم والدابة ونحوها، وأما الذي يأتي من القبل: فكالبول والمنى والمذى والودى والدم. وأما الذي يأتى من مخرج النفس: فكالقىء(6)، والرعاف(7)
(1) نوم القيام: عبارة عن النعاس إذ لو نام القائم لسقط.
(2) نوم القعود: أى الجلوس دون الاتكاء، والذى عندى أنه قد يحدث الإنسان وهو نائم جالساً ووقع هذا بالفعل، ولذا أرى أن نوم الجلوس إذا كان الإنسان ينتبه لحدث منه، أما إن طال به النوم وثقل فإنه ناقض للوضوء، إذا كان بحيث لا يشعر لحدث منه، وهو خروج نفس الضراط منه.
(3) الاضطجاع: الامتداد بحيث لا ينتبه لحدث منه مطلقا، لذا كان نوم الاضطجاع ناقضا مطلقاً
(4) تحقيق العبارة: الأولى.
(5) كذا في كل النسخ وهو تكرار، والقرح: الجرح
(6) رجوع الطعام أو الشراب من البطن إلى الفم باندفاع.
(7) نزول الدم من الأنف.