الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٢

بإخراجهن من البيوت " فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية.

فصل

ويجب على المرأة أن تعلم مسائل الحيض، وما يجوز لها فعله مع الحيض، اعلم أن كل ما يجوز لها قبل الحيض، فهو جائز مع الحيض، إلا خمس عشرة خصلة: وهي الوطىء في الفرج، والصلاة، والصوم، والطواف بالبيت(1)، والأعتكاف، ودخول المسجد، وقراءة القرآن، ومس المصحف، والفراق مع الزوج، والقطع لما أتصل بها، والاحتجام، والامتشاط، والاكتحال، والاستياك، والاختضاب.

أما الوطىء في الفروج: فحرام؛ لقوله الله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن "، ولما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: " من جامع امرأته وهى حائض، فقد ركب ذنباً عظيماً " وذكر عنه عليه السلام أنه قال: " من وطىء امرأته وهى حائض فقضى بينهما بولد فأصابه جذام [2} فلا يلومن إلا نفسه، ومن احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء، فأصابه وضح [3} فلا يلومن إلا نفسه ".

(1) إن المرأة تأتى كل مناسك الحج وهى حائض، إلا الطواف بالبيت، فلا يجوز لها حتى تطهر.