الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩١

الأول؛ ويكون في غير الأول. فأما في الحيض: إنما يكون عليها الانتظار فيه إذا لم تر ماتتخذه وقتا فيما دون عشرة أيام فإن لم تر الطهر بعد عشرة أيام كان عليها الانتظار في اليوم الحادى عشر والثاني عشر إن تمادى بها الدم وإن تمادى عليها بعد العشرة شيء من الكدورات كان عليها الانتظار يوما وليلة. وأما في غير الحيض الأول: إنما يكون عليها فيه الانتظار، إذا لم تر الطهر عند تمام وقتها في الحيض. وكذلك في النفاس يكون عليها الانتظار في النفاس الأول عند تمام أربعين يوماً كما يكون عليها في الحيض الأول عند تمام عشرة أيام. وأما في غير النفاس الأول: إنما يكون عليها الانتظار عند تمام وقتها في النفاس إذا لم تر الطهر كما ذكرنا في الحيض.

وأما مسألة الانتساب: فإنما يكون عليها الانتساب في الطهر، وأوقات الصلاة، دون الحيض والنفاس، ولا يكون عليها الانتساب على وجهين: أحدهما يكون على المرأة، قبل أن تأخذ الوقت للحيض، والثاني: يكون عليها بعد أخذها الوقت للحيض والنفاس، فأما الوجه الذي يكون فيه قبل أخذ الوقت، فهو أن ترى المرأة أول حيضها، فيدوم الدم بها عشرة أيام، ولم تر الطهر، فإنها تنتظر يومين بعد العشرة، فإن دام بها الدم فلتغتسل، وتصلى، ويكون عليها الاغتسال عند كل صلاة كذلك(1)، الى عشرة

(1) الظاهر أن هذا استحباب كما في القواعد.