الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٢

أيام بعد تمام الانتظار، فإن لم تر الطهر على تمام العشرة، التي صلت فيها، انتسبت إلى قرابتها من النساء. وإنما تنتسب إلى أمها، أو أختها، أو عمتها أو خالتها، وسواء كانت من أنتسبت إليها، ممن ذكرنا، حرة أو أمة، موحدة أو مشركة، عاقلة أو مجنونة، حية أو ميتة. فإن لم تجد من هؤلاء من تنتسب إليها، انتسبت إلى غيرهن من المسلمات.

ومعنى الانتساب، أن تسأل قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإن قالت لها إن صلاتى عشرة أيام، فلتترك الصلاة، إذا أغتسلت، وصلت عشرة أيام، وإن قالت لها: أيام صلاتى خمسة عشر يوما، أو عشرون فلتغتسل وتصلى حتى تنتهى إلى العدد الذي قالت لها، ثم تترك الصلاة عشرة أيام، وتنتظر يومين بعد العشرة، ثم تصلى ما قالت لها قريبتها من عدد الأيام، وتصنع كذلك ما دام بها الدم إلى سنة، فإذا تمت السنة، فتكون مبتلية، تترك الصلاة أثنى عشر يوماً، وتصلى عشرة أيام، حتى يفرج الله ما بها. وهذا إذا دام بها الدم من وقت انتظارها، وأما إن وجدت الطهر بعد الانتظار، فلتغتسل وتصلى حتى يأتيها الدم، فإذا راجعها الدم، انتسبت كما قدمنا.

وأما الوجه الذي تنتسب فيه بعد ما كان لها وقت للحيض، فهو أن ترى المرأة الحيض الأول، فيدوم بها الدم ثلاثة أيام، أو أربعة أو