كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٣خمسة أو عشرة ثم ترى الطهر فيدوم بها سبعة أيام، أو ثمانية، أو تسعة ثم يأتيها الدم، فإنها تغتسل وتصلى حتى تتم خمسين صلاة، لعشرة أيام ثم تنتسب إلى قرابتها، كما ذكرنا.
وكذلك إن خولط طهرها الأول فإنها تنتسب، إذا رأت الدم بعد عشرة أيام، كذلك إن رأت الطهر على الانتظار، أو بعده فيما دون عشرة أيام فإنها تنتسب إذا أتاها الدم بعد عشرة أيام. وهي المسألة التي ذكرت عن أم ماطوس، أنها قالت: أعطاني أبو محمد التمصميصى أصل الحيض إذا رأيت الدم داخل ستين يوماً، انتسبت، وإذا رأيت خارج ستين يوماً، أعطيت للحيض، وتركت الصلاة والصوم.
وأما مسألة الطلوع والنزول: فإنها هي زيادة الدم ونقصانه وذلك إذا كان للمرأة وقت معلوم في الحيض أو النفاس، فإنها تطلع في الحيض من ثلاثة إلى عشرة، وفي النفاس من عشرة إلى أربعين، وتنزل في الحيض من عشرة إلى ثلاثة، وفي النفاس من أربعين إلى عشرة. وقد يكون الطلوع بالدرجات باليوم واليومين، والأكثر حتى تنتهى إلى أكثر أوقات الحيض، ويكون الطلوع بمرة واحدة، إلى أكثر الأوقات، وكذلك النزول، تنزل بالدرجات باليوم واليومين. وبالأكثر حتى تنتهى إلى أقل الأوقات وتنزل بمرة واحدة، إلى أقل الأوقات، وإنما تطلع إلى دم خالص. يوالي وقتها في الحيض.