صفحة
الجزء ١ · صفحة ١٢عمهما المال ولا ينكحان ولا مال لهما فقال حتى يقضى الله في ذلك فنزل قوله تعالى ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) ولو قضاء رسول اله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين لم يقدر أحد أن يقضى لهما ولا لاختين بالثلثين لآن الله تعالى يقول ( فان كن نساء فوق اثنتين ) الى اخر الاية ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلثين لهما علم أن كلمة فوق مقحمة مثلل فاضوا فوق الاعناق او على التقديم والتخير أي فان كن نساء اثنتين فما فوقهما والله اعلم.
(
١٢ / ٤٥