صفحة
الجزء ١ · صفحة ٢ثمان نسوة وعند قومنا تسع لأنهم عدوا المعتقة هي التاسعة ، ولم يثبت عندما للمعتق ولا المعتقة ميراث ، فهؤلاء المذكورون سهامهم مفروضة بكتاب الله تعالى وسيأتى بيانه، والعصبات نف وبعضهم أقرب من بعض وأولهم الابن وابنة وان سفلاوهما من الفروع والأب والجد وان علاوهما من الأصول ، ثم الأخ الشقيق أو من الأب وأبناؤهما من بعدهما وان سفلا والعم الشقيق ثم العم الأبوى وأبناؤهما وأم سفلا وهؤلاء من الحاشية وميراثهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه بالكتاب العزيز كالبنين مع البنات وابن الابن مع بنات الابن إن كانوا في درجة فلهم ما بقى من ذوي السهام للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك حكم الاخوة مع الأخوات وسيأتى بيانه ، باب في من يرث النصف من الورثة. ،
٢ / ٤٥