كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

صفحة

الجزء ١ · صفحة ٣

وهم خمسة أحدهم الزوج وهو يرثه بشرط عدمي وهو عدم النسل من زوجته الهالكة ذكورا كانوا أو إناثا منه أو من غيره وثانيهم البنت وتأخذه بشرطين عدميين وهما عدم المساوي معها كأن لها يكون معها ابنه مثلها أو اكثر والثاني أن لا يكون لها عصب وهو أخ أو اخوة وثالثهم بنت الابن وان سفل الابن مثل بنت ابن ابن ابن فصي ترث النصف عند فقد ابنة الصلب وان قلنا مجملا ترثه بثلاثة شروط عدميات وهن عدم الفرع الوارث كالابن أو أوى معها كابنة ابن أو بنات ابن وان سفل الابن بشرط كونهن جمعيا في درجة واحدة وهي التساوي المذكور وعدم العاصب لها كالأخ أو الاخوة فحكمها في ذلك حكم الابنة لأنها مع فقد بين الصلب تقوم مقامها إذا اجتمعت لها هذه الشروط وكذا بنات الابن يقمن مقام بنات الصلب مع فقدهن فلهن من الحكم في أخذ الثلثين ما لبنات الصلب ويحاجيهن عنه ما يحجب بنات الصلب وسيأتى بيانه، ورابعهم الأخت الشقيقة فتأخذ النصف بأربعة شروط عديمات وهي عدم الأصل الوارث من أب أو جد وان علا وعدم الفرع الوارث كالأبناء وبنيهم وان سفلوا وعدم المساوي معها كان لا يكون لها أخت أو اكثر وعدم العاصب لها كان لا سكون لها أخ أو اكثر ، وخامسهم الأخت الأبوية فتأخذه خمسة شروط عديمات عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المساوي معها وعدم العاصب لها وعدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة والله أعلم

( فصل ) ومن الفرضين من يعبر مجملا ويرث النصف خمسة من أصناف الورثة إن جاءوا منفردين وهم الزوج وبنت الصلب وبنت الابن فقد ابنة الصلب والأخت الشقيقة والأبوية مع فقد الشقيقة فقوله منفردين على التحقيق وإحالة الفكر مخرج لجميع الشروط التي ذكرناها مع لا يخفى من اختصار هذه العبارة وإيجازها والله اعلم.

(

٣ / ٤٥