صفحة
الجزء ١ · صفحة ٢٢باب في تاصيل المسائل ) وهي سبعة من اثنين وهو لمخرج النصف وما بقى ومن ثلاثة وهو لمخرج الثلث منها ومن اربعة وهو لمخرج الربع ومن ستة وهو لمخرج السدس ومن ثمانية وهو لمخرج الثمن ومن اثنى عشر وهو لمخرج الربع والثلث ومن أربعة وعشرين لمخرج الربع والثمن والثلث والثلثين والسدس ولا تجتمع السهام كلها في اقل منها فثلاث من هذه المسائل تعول وأولها من ستة واقصى عولها الى عشرة كامراة هلكت عن زوج وام وأخت شقيقة وأخت اب فاصل المسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة لانه فرضه وللشقيقة النصف ثلاثة وللأبوية السدس فقد عالت المسئلة الى سبعة وللأم السدس فعالت الى ثمانية فلو زدنا اخا من ام حاز السدس فالدلى تسعة فلو زدنا معه اميا اخر حاز السدس أيضا فالى عشرة لان الاخوة الاميين لهم الثلث في كهذه المسئلة وكل واحد من هؤلاء المتقدم ذكرهم له سهم أو سهمان أو ثلاثة من اصل المسئلة وهو ستة ياخذ حينئذ من عشرة راس مبلغ السهام وتصيره العشرة هي أصل المسئلة فافهم ذلك الثانية ما كان أصلها من اثنى عشر وهي تعول الى سبعة عشر كرجل هلك عن زوجة وأم أختين شقيقتين فاصل المسئلة من اثنى عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللأم السدس سهمان فقد عالت المسئلة الى ثلاثة عشر سهما فلو زدنا مه هؤلاء ايضا الام حاز السدس سهمين عالت الى خمسة عشر ولو زدنا عنده ايضا اخا أو اخوة من ام حاز كلهم الثلث أربعة علات الى سبعة عشر فصح حينئذ أن عول اثني عشر الى سعة عشر وان لعولها ثلاث درجات فقط ثلاثة عشر وسبعة عشر كما تصح فيما مر أن عول الستة الى اربع درجات سبعة وثمانية وتسعة وعشرة فافهم ذلك الثالة ما كان أصلها من اربعة وعشرون وتعول الى سبعة وعشرين كرجل هلك عن زوجة وابنتين وأبوين فالمسئلة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأبنتبن الثلثان ستة عالت الى سبعة وعشرون ولا يعول هذا الاصل الا الى هذه الدرجة الواحدة وهي من اربعة وعشرون الى