كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

صفحة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

وهن الاخوات الثلاث فقل ستة في ثلاثة فذلك ثمانية فللاخوات أربعة من ستة مضروبة في ثلاثة فذللك اثنا عشر سهما لكل واحد منهن أربعة وللاخوات من الام سهمان من ستة مضروبان في ثلاثة ذلك ستو وهم خمسة ولا تنقسم عليهم فتضرب حينئذ مبلغ ضرب المسئلة وهو ثمانية عشر في خمسة تبلغ تسعين سهما منها تصح ان شاء الله . فللشقيقات اثنى عشر سهما من ثمانية عشر مضروبات في خمسة فذلك ثلاثون وهم خمسة لكل واحد منهم ستة وقد خرجت المسئلة صحيحة فافهم الفرق بين هاتين المسئلتين واللتين قبلهما فان ما قبلها مثال في العول اذا خرجت منكسرة على احد من الورثين ضربت بعولها في رؤوس المنكسرة عليهم فان خرجت صحيحة عى احد فاضربها حيث بلغت في رؤوس من انكسرت عليهم فانها تخرج صحيحة ان شاء الله تعالى وكذلك ان لم تكن من مسائل العول الا انها انكسرت على الورثة كأن يكون في المسئلة اخوة من ام خمسة أو عشرة أو اقل أو اكثر ولهم سهمان من ستة وكأن يكون في المسئلة اخوات شقيقات خمسا كن أو عشر أو أقل أو اكثر ولهن أربعة من ستة وكان يمون في المسئلة اخوات من اب مع االشقيقة المنفردة خمسا كن أو عشرا أو اقل أو اكثر ولهن واحد من ستة فهؤلاء المذكورون ولا تنقسم عليهم ولا تخرج المسئلة صحيحة ا بالضرب في رؤوس المنكسر عليهم فبضربها كذلك وبلغت خمسين سهما مثلا أو مائة أو اقل او اكثر فافهم تاصيل هذه القواعد ورد هذه الشوارد وتقييد هذه الاوابد والله نسئله التوفيق لطالب العلم ابتغاء مرتاضاته والله بكب شئ عليم.

٢٦ / ٤٥