كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

صفحة

الجزء ١ · صفحة ٢٥

المذكورة وجب أن تضربها في أقل العدد المنكسر عليهم وهن الابويات الاربع وق عشرة في أربعة فذلك أربعون سهما فللزوج ثلاثة من عشرة مضروبة في اربعة فذلك اثني عشر وللشقيقة كذلك وللأم واحد مضروب في أربعة فذلك أربعة وللأبويات كذلك وهن أربع لكل واحدة سهم وللأخوة من الام سهمان من عشرة مضروبان في أربعة فذلك ثمانية وهو ستة فلا تنقسم عليهم فتضرب أربعين وهو مبلغ ضرب المسئلة أولا في ستة وهو الاخوة من الام لانها الانكسار قد وقع عليهم بذلك تبلغ المسئلة ضربا ماتين وأربعين فللزوج اثنتا عشر من أربعة مضروبة في ستة وذلك اثتنا وسبعون وللشقيقة كذلك وللأم أربعة في ستة فذلك أربعة وعشرون وللأبويات كذلك وهن أربع لكل واحد ستة للأخوة من الام ثمانية في ستة فذلك ثمانية وأربعون سهما وهم ستة فلكل واحد منهم ثمانية وكذا ان امراة هلكت عن زوج وأم واخ من ام ثلاث اخوت شقيقات فالمسئلة من ستى للأم السدس سهم وللأمي السدس سهم وللشقيقات الثلثان أربعة وروؤسهن ثلاثة فلا تنقسم عليهن فاضرب ستة وهو أصل المسئلة في ثلاثة وهي روؤس الاخوات المنكسر عليهن تبلغ ثمانية عشر سهما فللأم واحد من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة وللامي كذلك للشقيقات أربعة من ستة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهما وهن ثلاثة فلكل واحدة اربعة اسهم فا قلت من الام فقلنا خمسة ولهم حينئذ اثنان من ستة صح عليهم الانكسار وقد علمت أن سهام الشقيقات لم توافق رؤوسهي قبل ضرب المسئلة فيضم رؤوسهن وه ثلاث مكع رؤوس الاميين وهم خمسة يصيرون ثمانية فلو ضربتهم في اصل المسئلة وهو ستة تبلغ ثمانية وأربعين فللشقيقات الثلثان أربعة من ستة مضوربة في ثمانية فلك اثنان وثلاثون لا تنقسم عليهن وللاخوة من الام اثنان من ستة مضروبا في ثمانية وذلك ستةعشر لا تنقسم بينهم فكيف السبيل الى صحة ضربها وانقسامها على المنهج السوي قلت ان السبيل الى ذلك هو أن تضرب أصل المسئلة في اقل عدد من المنكسر عليهم

٢٥ / ٤٥