صفحة
الجزء ١ · صفحة ٣٠لهما أو للشقيقة قولان وفي النيل قال في هذه المسئلة وعند الاختصار ترد الفريضة الى اربعة فترد للأولى ثلاثة وهي الشقيقة وللابوية واحد وقد تم المال بالفرض والرد وكانت الشقيقة تاخذ ثلاثة من ستة فاخذتها من أربعة وكانت الابوية تاخذ واحد من ستة فاخذته من اربعة وهذا على القول الاول وعلى الثاني تبقى تلك الفريضة على اصلها السداسي فللاولى خمسة بالفرض واثنان بالرد لانها اقرب في الرحم وللثانية واحد بالفرض انتهى. بزيادة ايضاح وكذا لو تركهما واختا من ام تشترك في الباقي وهو واحد بعد النصف الشقيقة وسدس الابوبة وهو تكلمة الثلثين وواحد للأمية متشترك الامية والشقيقة فقط دون الابوية فتقسمانه على اربعة ثلاثة للشقيقة وواحد للمية مع سهمها الفرضي والصحيح ان الواحد الفاضل رد لهن جمعيا كل على قدر نصيبه وان ترك أما وأخوة من ام فلها الدسس ولهم الثلث وهل بقى لامه أو اجمعهم بقدر منابه قولان في ذلكوان ترك جده وزوجة فللزوجة الربع وللجدة السدس والباقي للجدة بالاتفاق فتصح من اربعة واحد للزوجة فرضا وثلاثة للجدة فرضا وردا واذا لم ينقسم الباقي بين من يستحق من سهام ضربت سهامه في الفريضة وما فيها من سهام فينقسم فيعطى لكل ممن يرد مثل ما له قبل الرد وان اجتمع من يرد له في قول ابن مسعود فالعمل فيه كالعمل في وجود أحد الزوجين وفي الضرب ان وقع الانكسار على ذوي الرد عنده والله تعالى أعلم.
(