كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

صفحة

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الصنف الثاني بنات الأخوة وبنو الأخوة من الأم وبنو الأخوات فأصل طريق أهل التنزيل ينزلون كلا منزلة أبيه وأمه فيرفعونهم إلى الميت فإن تساووا حاز كل ميراث من نسب إليه ومن تقدم حاز الميراث كله وأهل القرابة يعطون الأقرب درجة فإن تساووا قدموا من أدلى بشقيق فإن تساووا قرابة ونسباً أعطوا بالتسوية كبنات شقيق وبني شقيقة نهم في الميراث سواء ولا يعطى كل ميراث من ورثه كأن يكون لها بنت ولها عشرة بنين أو العكس فهم في الميراث سواء وقيل لكل ميراث من ورثة وفي بنات أخوة متفرقين فعند أهل التنزيل لأبنه الكلالي السدس سهم من ستة والباقي لأبنه الشقيق ولا شيء لأبنه الأبوي لأن أباها لا يرث معهما شيئاً وعند أهل القرابة المال لأبنه الشقيق فإن كن ثلاث بنات أخوات متفرقات فالمسألة من ستة ثلاثة لبنت الشقيقة كأمها ولكل من الآخرين سهم كأمهما فقد وردت المسألة إلى خمسة وكذا بنت أخت شقيقة وأبن أخت شقيقة وأبن أخت من أم وبنت أخ أبوي فالمسألة من ستة لبنت الشقيقة النصف ثلاثة كأمها وأبن الأخت من الأم السدس كأمه ولبنت الأبوي سهمان كأبيها وكذا عشر بنات شقيقة وبنت شقيقة شقيقة أخرى وعشر بنات أمية وبنت أمية أخرى في عشر بنات أمية وبنت أمية أخرى وكذا الحكم في الأبوية وكذا الحكم في بنات الأخوة فكلما تساوت درجاتهم تساووا في الميراث وهو الصحيح عندنا وأختار بعض أن لكل ميراث من ورثة فلبنت شقيقة ما لبنات شقيقة أخرى وكذا الحكم في بنات أخوة متفرقين فأفهم ذلك ولا ترث بنات أخ مع اخوتهن شيئاً لأنهن أرحام وهم عصبات كرجل مات عن أولاد أخ ذكوراً وإناثاً أو ترك أولاد أخ متفرقين ذكوراً وإناثاً أو ترك أولاد اخوة متفرقين ذكوراً وإناثاً فكل الميراث للذكور لا للإناث لأنهم عصبات وهن أرحام بخلاف بنات البنين مع أخوتهن وبخلاف آبائهم بني الأخوة فإنهم جميعاً عصبيات وأهل سهام ولذلك ورث الإناث مع الذكور ومن مات وترك بنت أخ وبنت أخت فهما بالسوية في

٣٦ / ٤٥