صفحة
الجزء ١ · صفحة ٣٧الميراث وقيل لبنت الأخ سهمان ولبنت الأخت سهم كميراث أبويهما وكذا إن كان بنو أخت خمسة أو عشرة وبنات أخ خمس أو عشر فينهما نصفان وقيل هم بالسوية ولا يفضل أحد على أحد الصنف الثالث أجداد الأمهات والجدات الساقطات من الميراث بذوات السهام وهؤلاء الأجداد والجدات هم الذين ليسوا من ذوي السهام ولا من العصبات وفي تويرثهم عند الفرضيين طريقان طريق تنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة والده فيعطى ميراثه كأنه حي وارث وطريق قرابة وذلك أن تختلف درجاتهم ولا تتساوى فيعطى من كان أقرب منهم إلى الميت من أي جهة كان وذلك مثل أب أم فإنه مقدم على أب أم الأب وكذا أب أب الأم مقدم على أب أب أم الأب وهلم جرا وحاصل المقام في هذا أنه من كان أقرب إلى الميت حاز الميراث فإن تساوت درجاتهم جميعا وكان أحد منهم من قبل الأب والآخرون من قبل الأم فيعطى من كان منهم جهة الأب الثلثين والثلث لمن كان جهة الأب الثلثين والثلث لمن كان من جهة الأب الثلثين لمن كان من جهة الأم قلوا أم كثروا فهم شركاء في الثلث كما أن الذين من جهة الأب شركاء في الثلثين قلوا أم كثروا وهذا الحكم فيما إذا تساوت درجة الطرفين فأما إن كانت درجة الأبوية أقرب فالميراث جميعه لها وكذا إن كانت درجة الأمية أقرب حازت جميع الميراث وإن تساوت الدرجتان فالحكم كما ذكرنا والله أعلم .