كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

صفحة

الجزء ١ · صفحة ٤١

ومتى وجدت أبنتين أو أكثر لأخت خالصة وأبنة الأخت أخرى خالصة وأولاد أخت خالصة أخرى ذكوراً أو إناثاً وأبنتين أو أكثر لأخت أو أختين من الأب وأولاد أخت أبويه أخرى وأبنة أو أكثر لأخت أمية أو لأخ أمي وأولاد أخ أمي أو أخت أمية أخرى ذكوراً أو إناثاً فلنسل الأخوات الخالصات أربعة بينهم بالسوية ذكوراً أو إناثاً سواء وهو ثلثا المسألة الردل لأنه لو كان أولاد أخت خالصة لكان لهم النصف ثلاثة ولأولاد أخت خالصة لكان لهم النصف ثلاثة ولأولاد الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين بينهم بالسوية كميراث أمهاتهم عند الشقيقة المنفردة ولما صاروا أولاد الأخوات الخالصات من الأثنين فصاعدا بطل ميراث نسل الأخوات الأبويات كما لا ميراث لهن عند الشقيقين فصاعدا ولأولاد الأختين أو الأخوين من الأم الثلث لكونهما من الأثنين فصاعدا فلو كان نسل أخ واحد من الأم أو نسل أخت واحدة من الأم فلهم ما لأبيهم وهو السدس سهم واحد ولكل نسل أخت نصيب أم ومتى عدم نسول الخالصات فنسول اللواتي من الأب يقمن مقامهن وعلى كل حال إن ميراث الزوج مع الأرحام النصف إلا أن يكون له نصيب بالرحم فله حقان حق الزوجية وحق الرحم كأن يكون ابن عم للهالكة وزوجها ولها أولاد عم غيره فله النصف حق الزوجية ويشاركهم في ما بقي للعصبة وكذا الزوجة لها الربع مع الأرحام وتشاركهم في باقي الميراث إن كانت أقرب إلى الهالك كأن يكون ابن عمها ولها أبناء عم من الأب أو هو ابن عمها من الأب وهم بنو بني عمها خالصين وهو أقرب منهم وكذا الزوجة تكون بهذه المثابة وأعلم أن نسول البنات والأخوات ونسول بنات الأخوة ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء كابنة ابنة وابن أبنة أخرى فهما سواء أو كأولاد أبنة ذكوراً وإناثاً وكذا في أبنة أخت وأبن أخت أخرى أو بنو أخت ذكوراً وإناثاً فهم في الميراث سواء ولا يعطى كل ميراث وقيل نسل البنات أولى من نسل الأخوات وبني الأخوة لأنهم من صلب الميت والأكثر في العمل

٤١ / ٤٥