صفحة
الجزء ١ · صفحة ٤٣باب في العويص وهو أنواع وقد عن أن نذكر في هذا المختصر نوعين منها النوع الأول كرجل هلك عن زوجة وأبنين وأوصى لأبن أبنة بمثل نصيب أبيه أن لو كان حيا فلك في هذا النوع وجهان أحدهما أن تأخذ رؤوسهم كلهم مع الموصى له وتضربها في مخرج سهم الزوجة ومخرج سهمان من ثمانية فأضرب ثلاثة في ثمانية تخرج أربعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة ولكل أبن سبعة وهي الوصية وعشرون لا تنقسم على الابنين ورؤوسهما اثنان فأضرب واحداً وثلاثين في أثنين تخرج أثنين وستين للزوجة منها ستة وهي ثلاثة في أثنين وللموصي له سبعة في أثنين فذلك أربعة عشر ولكل أبن واحد وعشرون فذلك اثنان وأربعون وقد تمت المسألة في حالين ففي حال تجعل الموصي له معدوما من الورثة وفي حال تجعله موجوداً معهم ففي حال إعدامه تكون المسألة من أثنين وفي حال وجوده تكون من ثلاثة فأضرب أثنين في ثلاثة تخرج ستة وستة في ثمانية تخرج ثمانية وأربعين للزوجة من ثمانية سهم مضروب فذلك ستة ولكل أبن أربعة عشر فإذا عرفت أن ناب الموصى له أربعة عشر فأرجع أصل المسألة وهي ثمانية وأربعون للورثة وهم الزوجة والابنان وزد أربعة عشر فوقها وهي الوصية تخرج أثنين وستين سهما فللزوجة منها ستة ولكل من الابنين الوارثين واحد وعشرون وللموصى له أربعة عشر وقد تمت المسألة أخرى رجل هل عن زوجة وأبنة وأبنين وأوصى لإبن أبنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان أبو حيا له فأرجع أصل المسألة للورثة ورد سبعة فوقها وقل صحت من واحد وثلاثين للزوجة منها ثلاثة وللموصى له سبعة يبقى واحد ففي حال وجود الموصى له رؤوسهم سبعة عن زوجة وأبنين وأبنة وأوصى لإبن أبنه بمثل نصيب أحد بنيه الذكور فأجعل الموصى له معدوما ورؤوسهم ما عدا الزوجة خمسة فالمسألة من ثمانية فأضرب ثمانية في خمسة فذلك أربعون سهماً فللزوجة منها خمسة وللابنة سبعة لكل ابن أربعة عشر هي للموصى له صحت المسألة من أربعة وخمسين للموصى له صحت المسألة من أربعة وخمسين