صفحة
الجزء ١ · صفحة ٨وأما ان هلكت امراة عن زوج وأم وأبن صلب أو ابن ابن أو بنت صلب أو بنت ابن أو جمعا من البنين أو بنينهم أو من البنات أو بنات الابن او بنات البنين فاصل المسئلة من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس سهمان والباقي للبن أو البنين أو بينهم سواء بينهم في ذلك كانت بنتا فلها النصف ستة أسهم وان كن فوق اثنتين أو بنات ابن او بنات بنين فلهن ثلثاما ترك فالمسئلة عولية كما سيفصل فان كان معهن أو مع احداهن ذكر أسفل منهن أو محاذ لهن فلهم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين والا بالسواء لآنهن أو احدهن ذوات سهام ان عدم المعصب فأفهم وفي هذه المسئلة حاجبان ومحجوبان فالاولاد الام من الثلث الى السدس والحاجب لها النسل والاخرين الزوج من النصف الى الربع بالنسل ويمكن ان يقال حجب ومحوبان باعتبار أن الحاجب صنف واحد فافهم وكذا ان هلك رجل عن زوجة وام وأخوة لام من الاثنين فصاعدا وأخ شقيق أو أبوب فالمسئلة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأخوة من الام الثلث أربعة وللأم السدس سهمان لأنها محجوبة عن الثلث بوجود الاخوة والباقي للشقيق أو الابوي أو فيها اولاد اخوة أو أعمام أو بنوهم فالاخوة الام الثلث لعدم الحاجب هنا وهو الاصل والفرع الوارثان كما مر ذلك كامراة هلكت وتركت أما وجدة وأخوة الام أو اشقاء أو أبوين وأبا أو جدا فالمسئلة من ستة للأم السدس واحد والباقي للآب فالمسئلة فيها حجبان ومحجبون فالاخوة محجبون بالاب والجد وهو حجب حرمان والام محجوبة بالاخوة عن اوفر حظيها وهو حجب نقصان والجدة محجوبة بالام كما ان الجد محجوب بالاب وهو حجب حرمان وكذا لو كان مكان جد فالاخوة محجوبون به عندنا على الصحيح وليس في هذه المسئلة فرق بين الاب والجد في الميراث والحجب ولا بين الام الام والجدة في الميراث فان الكل واحد من الاب أو الجد ما بقى من الميراث بعد أن اخذ الام أو الجدة فرضها فهما هنا بمقام العصبة وبذلك سقط جميع الاخوة لآن عصوبة الاب