كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

صفحة

الجزء ١ · صفحة ٩

او الجد أقرب وأقوى فالاخوة دالون الى الميراث بهما فكيف ياخذون شيئا منه وهما موجودان والجدة دالية الى الميارث بالام ولذلك سقطت مع وجودها وكذلك كل دال بغيره فهو محجوب به ما دام موجودا كابن الابن مع الابن أو ابن الاخ مع الاخ أو ابن العم مع العم اذا مات أبو الابن أو جده وان علا أو أم أو جدة أم وان علت أو مات أخوة أو ابن اخيه وان سفل أو عمه أو بابن عمه وان سفل فليس لابنه ميراث من هؤلاء بل الميراث لأبيه لأن الاسفل دال الى المسيرث بالاعلى فما دام الاعلى حيا فالميراث له وقس على ذلك سائر العصبة وحاصل المقام ان الثلث فرض صنفين من الورثة فرض الام لقوله تعالى ( فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه الثاث ) وفرض الاخوة من الام بكتاب الله تعالى لقولى تعالى ( فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) والله اعلم.

( باب من يرث السدس )

يرث السدس من أصناف الروثة سبعة الاب (7) مع الشقيقة المنفردة وأخ أو أخت من أم منفردينم فالاب ياخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو انثى . والجد ياخذ بشرطين لأحدهما عدمي وهو عدم الاب وثانيهما وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو اثنى والام تاخذه بشرطين وجودين وجود النسل من الميت ذكرا كان أو انثى ووجود الاخوة من الاثنين فصاعدا ولجدة تاخذه أو الجدات بشرط عدمي وهو عدم الام ، وبنت الابن تاخذه بشطرتين عدميين ، عدم المساوي مع الابنة وعدم العاصب مع بنت الابن والاخت من الاب تاخذه مع الشقيقة المنفردة باربعة شروط عدميات عدم الاصل الووراث وعدم الفرع ، الوراث وعدم المساوي مع الشقيقة وعدم العاصب مع الابوبة والاخ من الام يأخذه بشرطين عدميين عدم الاصل الوارث وان علا ، وعدم الفرعوان سفل ، وحاصل المقام أن تاخذونه باثنى عشر شرطا ، موزعة عليهم كما تقدم

( خاتمة )

٩ / ٤٥