مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

الكبائر من أهل القبلة بعينه، وغسل الرجلين في الوضوء ونحو ذلك، مما اجتمع عليه المسلمون على الأمر به وفرضه في الكتاب، وقد خالفهم فيه بعض أهل القبلة عنادا، فواسع جهل معرفة الأمر به، وفرضه قبل قيام الحجة عليه، فمتى قامت الحجة عليه فيه فجهله بشك أو جحود كان ضالا منافقا.

(مثاله: أن تقوم الحجة عليه أن الله تعالى أمر بغسل الرجلين في الوضوء وفرضه، فإن صدق، وإلا كان ضالا منافقا) والذين عاندوا المسلمين قالوا: إن الله تعالى أمر بالمسح لهما دون الغسل؛ لأنه عطف بهما على الرأس لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة6] فالحجة الباهرة عليهم فعل النبي ص، وإجماع الصحابة على وجوبه والعمل به، وكذلك من بعدهم إلى عصرنا هذا.

الضرب الثاني: منهي عنه بإجماع المسلمين مع القطع على تحريمه مما قد خالف فيه بعض أهل القبلة: كولاية الراكب الكبائر من أهل القبلة وتسميته بالإيمان أو بالشرك، ونفي اسم الكفر عنهم والنفاق،

١٠٨ / ٤٤٠