مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٠

وتكفينه و دفنه و الصلاة عليه، و الاستنجاء من البول و الغائط مع القدرة عليه، و الصلاة في السفر ركعتين، و زكاة الفطر، و رجم المحصن الزاني، و قتل المرتد، و كفارة الواطئ في شهر رمضان، و ميراث الجدة، وبنت الابن مع الابنة و ما أشبه ذلك، فواسع جهل الأمر به، و فرضه قبل قيام الحجة عليه فيه، فمتى قامت الحجة عليه فجهله بشك أو جحود كان ضالا منافقا.

مثاله: أن تقوم الحجة عليه بأن الله تعالى أو الرسول عليه السلام أمر وفرض غسل الجماع، فإن صدق وإلا كان ضالا منافقا.

والضرب الثاني: مقطوع على الأمر به ندبا، مختلفا في فرضه: كصلاة الوتر، والمضمضة والاستنشاق في الوضوء، والأذان والإقامة وما أشبه ذلك، فواسع جهل الأمر به، وندبه قبل قيام الحجة فيه، فمتى قامت الحجة عليه فجهله بشك أو جحود كان ضالا منافقا.

مثاله: أن تقوم الحجة عليه بأن الله تعالى أو الرسول عليه السلام أمر بالأذان أو الإقامة وندب فعلها، فإن صدق وإلا كان ضالا منافقا، وقد تقدم بيان القول فيمن تكلم في فرضه بعلم أو جهل فيما ندب إليه في كتابه، فأغنتني عن إعادته هاهنا.

الوجه الثالث: مأمور به مقطوع على ندبه غير مفروض بإجماع قطعا:

١١٠ / ٤٤٠