مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٢

ما اجتمعت الأمة عليه: أن الجد يرث مالم يكن الأب، و أن الإخوة لأب يرثون مالم يكن إخوة لأم و أب، و أن المملوك لا يرث بحال، و أن الجدة لا ترث مع الأم، و أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب وإن علا، ولا مع الولد و إن سفل، و نحو هذا كثير في الميراث، ومن ذلك: أن الحائض و النفساء ليس عليهما إعادة الصلاة، و أن شارب الخمر عليه الحد، و ما أشبه ذلك، فواسع جهل معرفته قبل قيام الحجة فيه، فمتى قامت الحجة عليه فجهله بشك أو جحود كان ضالا منافقا.

مثاله: أن تقوم الحجة عليه بأن الله تعالى حكم بأن لا ميراث للجدة مع الأم، وأن لا إعادة على حائض ولا نفساء من صلاة، أو أنه حكم، أو أمر، أو فرض، أن يحد شارب الخمر، فإن صدق وإلا كان ضالا منافقا.

قال أبو إسحاق: المسلمون الذين نذكرهم الإباضية.

1/ 7/7 باب القول في الإجماع

قال أبو إسحاق: وإجماع المسلمين على ضربين:

أحدهما: الإجماع من جهة النص والتوقيف: كفرض الصلاة والوضوء والصيام والزكاة والحج والجهاد، وقتال أهل البغي من أهل القبلة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاية والبراءة، وتسمية أهل الكبائر بالكفر والنفاق، ونفي اسم الشرك عنهم، وفرض الختان

١١٢ / ٤٤٠