مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٩

فريضة، و أن الزنا حرام، ثم صح علمه برجل فجحد بذلك أوشك فيه على ما وصفنا ضاق عليه الشك في ضلالته، و لو أنه لم يلزمه العلم بعد أن الصلاة فريضة، و أن الزنا حرام، لكن قامت الحجة عليه بأن من جحد فرض الصلاة، أو حرمة الزنا كان ضالا، لم يسعه الشك في ضلالته، كذلك أيضا على هذه الصفة.

ومستحق لاسم النفاق دون الشرك: وذلك الجاحد بفرض غسل الجماع، أو الحيض، أو النفاس، أو بحد الزاني، والسارق، أو بحرمة نكاح المتعة، والشغار، أو النظرة، أو الكذبة الخفيفة، أو دخول بيت بغير إذن مولاه أو الضمة، واللطمة، وما أشبه ذلك.

١١٩ / ٤٤٠