مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

نظر، والله أعلم. العاشر: أن يكون عاميا قد قتل بيده في وقت المحاربة، فحلال قتله وقت المناصبة لكل المسلمين، وبعدها بإذن الإمام.

قال أبو إسحاق: وأما أحكام أحداثه فمختلفة: فمنها: ما يجب على فاعله القتل وقد قدمنا ذكره، ومنها: ما يجب على فاعله الجلد: وذلك الزاني والقاذف والشارب، ومنها: ما يجب على فاعله قطع اليد والرجل أو اليد، وذلك السارق، والذي يقطع الطريق، ويأخذ المال، ومنها: ما يجب على فاعله النفي، وذلك الذي يقطع الطريق، ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا، ومعنى نفيه أن يطلب حتى يجلى عن دار بيعة الإسلام أو يقدر عليه قبل ذلك، فيسجن حتى يحدث توبة.

ومنها: ما يجب على فاعله القصاص والعقل، وذلك الجاني عمدا فيما دون النفس على من يلزمه فيه القصاص، ومنها: ما يجب على فاعله المثل والقيمة، وذلك الجاني على مال غيره عمدا، فهذه أصول أحكام أحداث النفاق، وسنبين من فروعها – إن شاء الله – ما فيه الكفاية.

117 باب ذكر بيان وجود صفة الشرك

قال أبو إسحاق: وصفة الشرك موجودة في ثمني عشرة خصلة: أحدها: أن يجحد بالله تعالى أو يشك فيه، أو باسم من أسمائه أو يشك فيه، أو بشيء من صفاته أو يشك فيه، أو بالموت أو يشك فيه، أو بالبعث أو يشك فيه، أو بالساعة أو يشك فيها، أو بالحساب أو يشك

١٣٢ / ٤٤٠