مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٤257 باب ذكر بيان أحكام المتنفسات،
إذا استمر بهن الدم في الأربعين
قال أبو إسحاق: المتنفسات على قسمين:
أحدهما: امرأة مبتدَأَة، فحكمها أن تترك الصلاة تمام الأربعين مالم ينقطع عنها خمسة عشر يوما، وذلك أقل الطهر، وقد قيل: عشرة أيام، فإن جاءها بعد الطهر في الأربعين، فليست بنفساء بل هي حائض، فإن كان دمها على وصفنا فيما تقدم، فإن استقام بها بعد الأربعين كانت مستحاضة تغتسل وتصلي. الثاني: امرأة لها أيام معلومة، فهي على عادتها مالم تنتقل إلى عادة أخرى، فإذا نسيت عادتها كان حكمها كالمبتدأة سواء.
258 باب ذكر بيان ما تمتنع النفساء،
والحائض عن فعله
قال أبو إسحاق: وعليهما الامتناع عن ثماني خصال: أحدها: الصلاة، الثاني: الصوم، الثالث: الطواف، الرابع: دخول المسجد، الخامس: قراءة القرآن، السادس: مس المصحف، السابع: السجود، الثامن: الوطء.
259 باب ذكر بيان ما يجب عليهما من الإعادة
قال أبو إسحاق: وعليهما عند طهارتهما إعادة أربع خصال: أحدها: الصوم، الثاني: الاعتكاف، الثالث: الطواف للحج والعمرة، الرابع: ركعتي الطواف.