مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٦والبعوض، والذباب، ونحوه، مالم يكثر ذلك جدا، سواء كان ببدنه أو ثوبه أو مسجده. السابع: ما أصابه من نضح تطهير النجاسات، الثامن: أن يصيبه من البول أو نحوه من النجاسات؛ مما لا تمكن العين بتحديده.
396 باب ذكر بيان جواز الصلاة
بالسترة النجسة على الموضع النجس مع وجود
الماء الطاهر المزيل للنجاسة
قال أبو إسحاق: وخمس خصال يجوز معها الصلاة بالثوب النجس والموضع النجس، مع وجود ما هو أطهر منهما، ووجود الماء المطهر للنجاسة: أحدها: المبتلى بالنجاسة الخارجة من أي موضع من بدنه: كالمستحاضة، وسلس البول، والنجو، ونحوه، فمتى ما أصابه أو ثوبه أو مسجده فإنه يصلي كذلك مالم يكثر جدا، من بعد ما يسد موضع ذلك بقطنة أو نحوها، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم.
الثاني: أن يصيبه أو ثوبه أو مسجده من دم، مالم يمكن الاحتراز منه غالبا مالم يكثر جدا: كدم البراغيث، والذباب، والبعوض، والقمل، ونحوه، مما لا نفس له سائلة، الثالث: أن يصيبه أو ثوبه أو مسجده نضح تطهير النجاسات، وكذلك لو صب ماء طاهرا على شيء من النجاسات فأصاب من شرر ذلك الماء شيئا من الطهارات، كان معفوا عنه مالم يظهر فيه أثر أو ريح منه. .