مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩١

فاتته إلى خمس صلوات، إلا أن يكون في آخر وقت التي هو فيها بقدر ما يصليها، ثم يذهب الوقت، فلا تفسد بذكره لذلك، الرابع والأربعون: أن يأتم بمن لا تجوز إمامته على كل حال، أو بمن لا تجزئه، الخامس والأربعون: أن يؤم أحدا، وهو ممن لا تجوز إمامته على كل حال، السادس والأربعون: أن يصلي إلى جنب امرأة أجنبية، أو كانت أمامه إذا كانا داخلين معا في صلاة الإمام، أو صلت امرأة كذلك جنب أجنبي كذلك فسدت صلاتها.

السابع والأربعون: أن يصلي وحده خلف الصف وهو يجد مدخلا فيه، أو لا يجد مدخلا، فيصلي خلف الصف وحده عن يمين الإمام، أو عن شماله، فإن صلى بإزاء الإمام أجزته صلاته، وقد قيل: لا تفسد وإن صلى وحده، الثامن والأربعون: أن يتقدم تجاه إمامه أو أمام إمامه، التاسع والأربعون: أن يصلي أمام العراة قدامهم إذا كان إمامهم مثلهم فسدت صلاة الجميع، وكذلك إن صلى العريان وحده قائما، وفي هذه المسألة نظر إن لم ينظره أحد، الخمسون: أن يؤم الرجل، رجلا، فيقوم المأموم عن يسار الإمام عامدا عارفا بالنهي.

الحادي والخمسون: أن يكون بينه وبين الإمام أكثر من مد الصوت.

الثاني والخمسون: أن يكون بينه وبين الإمام، أو بينه وبين الصف الآخر حائط أو شيء في معناه مثل قامة الإمام فصاعدا على قول، الثالث والخمسون: أن يكون بينه وبين الإمام أو بينه وبين الصف الآخر طريق جائز أو نهر إلا أن تكون الصفوف متصلة، أجزأته صلاته، الرابع والخمسون: أن يكون الإمام أرفع من المأموم بقامة فصاعدا.

الخامس والخمسون: أن يكون الإمام أرفع من إمامه بقامة فصاعدا، وقيل: لا تفسد

١٩١ / ٤٤٠