مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٢حتى يكون أرفع من إمامه أكثر من مد الصوت، السادس والخمسون: أن يصلي الإمام وهو جنب ناسيا فإنها تفسد صلاته، وصلاة من خلفه على قول، السابع والخمسون: أن يتعمد الإمام لشيء، مما يفسد الصلاة فصلاته وصلاة من خلفه فاسدة، الثامن والخمسون: أن يستفتح بتكبيرة الإحرام قبل إمامه ناسيا أو عامدا، التاسع والخمسون: أن يركع أو يسجد أو يرفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه عامدا، الستون: أن ينوي الخروج من صلاة الجماعة.
الحادي والستون: أن يخلف الإمام من لا يدري كم صلى؛ فيصلي بهم فصلاتهم وصلاته فاسدة، الثاني والستون: أن يخرج الإمام من المسجد من قبل أن يتقدمهم أحد بعده، وقد قيل: لا تفسد صلاتهم بذلك، الثالث والستون: أن يجهر فيما يسر فيه عامدا، أو يسر فيما يجهر فيه عامدا إلا المصلي وحده فإذا أسر فيما يجهر فيه فحسن، الرابع والستون: ما قاله بعض أصحابنا: أن من صلى وأمامه عذرة أو دم أو بول أو نحوه من النجاسات، وكان بين ما يسجد عليه وبين ذلك أقل من ثلاثة أذرع إذا لم يكن بينها وبينه سترة.
الخامس والستون: ما قاله بعض أصحابنا: أن من صلى إلى غير سترة فمر بين يديه مشرك، أقلف بالغ، أو حائض، وجنب، أو خنزير، أو ما لا يحل أكله من السباع، وكان بين ما يسجد عليه وبين مرور ذلك أقل من خمسة عشر ذراعا، وقيل: سبعة، وقيل: خمسة، وقيل: ثلاثة، وفي بعض من يمر بين يديه اختلاف بين قائليه على قدر تحريم المار وتحليله، وقد قيل: إن النهر