مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

الأمهات قبل حولها وبقي السخال، فإنه يزكيها في حول أمهاتها ولا ينتظر بها الحول، وكذلك الإبل والبقر.

وقد قيل لأبي عبد الله: في هذه المسألة نظر، وقال: وفيها نظر.

قال أبو إسحاق: وفي هذه المسألة نظر.

الثاني: أن يستخرج معدن ذهب أو فضة؛ مما يعالج بالنار، فإنه يخرج ربع عشره عند ذلك ولا يعتبر به الحول، الثالث: أن يفيد ذهبا أو فضة، أو يشتري ذلك، ومعه نصاب منهما أو من أحدهما، فإنه يزكي ذلك مع زكاة ذلك النصاب، الرابع: أن يشتري سلعة للتجارة ومعه نصاب من النقد، أو يشتري شيئا من النقد، أو يفيده ومعه سلعة للتجارة قيمتها نصاب كامل، فإنه يزكي ذلك لحول ذلك النصاب.

الخامس: أن يفيد ماشية سائمة، أو يشتريها سائمة، ومعه نصاب من جنس تلك الماشية، فإنه يزكيها لحول ذلك النصاب، السادس: ما أخرجت الأرض والكرم والنخل، فإن فيه الزكاة مكانه.

10170 باب ذكر بيان

ما لا يعتبر به كمال النصاب

قال أبو إسحاق: وخصلتان لا يعتبر بهما كمال النصاب: أحدهما: ما خرج من المعدن الذي يعالج بالنار أربعين درهما ورقا، أو أربعة

٢٣٣ / ٤٤٠