مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣الأمهات قبل حولها وبقي السخال، فإنه يزكيها في حول أمهاتها ولا ينتظر بها الحول، وكذلك الإبل والبقر.
وقد قيل لأبي عبد الله: في هذه المسألة نظر، وقال: وفيها نظر.
قال أبو إسحاق: وفي هذه المسألة نظر.
الثاني: أن يستخرج معدن ذهب أو فضة؛ مما يعالج بالنار، فإنه يخرج ربع عشره عند ذلك ولا يعتبر به الحول، الثالث: أن يفيد ذهبا أو فضة، أو يشتري ذلك، ومعه نصاب منهما أو من أحدهما، فإنه يزكي ذلك مع زكاة ذلك النصاب، الرابع: أن يشتري سلعة للتجارة ومعه نصاب من النقد، أو يشتري شيئا من النقد، أو يفيده ومعه سلعة للتجارة قيمتها نصاب كامل، فإنه يزكي ذلك لحول ذلك النصاب.
الخامس: أن يفيد ماشية سائمة، أو يشتريها سائمة، ومعه نصاب من جنس تلك الماشية، فإنه يزكيها لحول ذلك النصاب، السادس: ما أخرجت الأرض والكرم والنخل، فإن فيه الزكاة مكانه.
10170 باب ذكر بيان
ما لا يعتبر به كمال النصاب
قال أبو إسحاق: وخصلتان لا يعتبر بهما كمال النصاب: أحدهما: ما خرج من المعدن الذي يعالج بالنار أربعين درهما ورقا، أو أربعة