مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤10171 باب ذكر بيان
ما يوجب الزكاة فيما أخرجت الأرض
قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض من الحرث، إلا بوجود شبع خصال: أحدها: أن يكون من الحبوب المقتاتة التي تدخر، الثاني: أن يكون نقيا من غيره، الثالث: أن يكون يابسا، الرابع: أن يكال، الخامس: أن يبلغ كيله خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي ص، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي،
٢٣٤ / ٤٤٠