مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥السادس: إمكان الدفع، السابع: أن يكون خارجا من أرض يجب في مثلها الزكاة.
10172 باب ذكر بيان
ما يوجب الزكاة في الثمار
قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة في الثمار، إلا بوجود ست خصال: أحدها: أن يكون تمرا يابسا، أو زبيبا يابسا، الثاني: أن يكون ذلك نقيا من الحشف أو نحوه، الثالث: أن يكال، الرابع: أن يبلغ كيلة خمسة أوسق، الخامس: إمكان الدفع، السادس: أن يكون شجر ذلك الثمر في أرض يجب في مثلها الزكاة.
10173 باب ذكر بيان
الأرض التي لا تجب الزكاة فيما أخرجت
قال أبو إسحاق: وكل أرض أخرجت حبا، أو كان فيها نخل أو كرم فأخرج ثمرا، فالزكاة في ذلك واجبة، على ما قد شرحنا إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون في ملك مشرك، فإن زرعها أحد من أهل
٢٣٥ / ٤٤٠