مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

السادس: إمكان الدفع، السابع: أن يكون خارجا من أرض يجب في مثلها الزكاة.

10172 باب ذكر بيان

ما يوجب الزكاة في الثمار

قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة في الثمار، إلا بوجود ست خصال: أحدها: أن يكون تمرا يابسا، أو زبيبا يابسا، الثاني: أن يكون ذلك نقيا من الحشف أو نحوه، الثالث: أن يكال، الرابع: أن يبلغ كيلة خمسة أوسق، الخامس: إمكان الدفع، السادس: أن يكون شجر ذلك الثمر في أرض يجب في مثلها الزكاة.

10173 باب ذكر بيان

الأرض التي لا تجب الزكاة فيما أخرجت

قال أبو إسحاق: وكل أرض أخرجت حبا، أو كان فيها نخل أو كرم فأخرج ثمرا، فالزكاة في ذلك واجبة، على ما قد شرحنا إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون في ملك مشرك، فإن زرعها أحد من أهل

٢٣٥ / ٤٤٠