مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦التوحيد، على سبيل الإجارة أو الشركة، كانت الزكاة عليه، إن كان مستأجرا، أو في حصته من الشركة، إن كان مشركا، إن بلغ ما تجب فيه الزكاة دون المشرك، الثاني: أن تكون ملك موحِّد؛ فزرعها مشرك، فإن زرعها على سبيل الشركة، كانت الزكاة في حصة الموحّد، على ما وصفنا دون المشرك.
الثالث: أن تكون صافية أو خراجية، فإن زرعها أحد من أهل التوحيد سوى بيت المال، كانت الزكاة عليه في حصته، على حسب ما وصفنا دون حصتهما، الرابع: أن تكون محبسة أو مسبلة على أهل الحاجة؛ يعني بذلك مستحقي الصدقة، فإن زرعها أحد من أهل التوحيد من غير أهل الحاجة، كانت الزكاة عليه في حصته دون حصتهم، وإن زرعوها فلا زكاة فيها.
10174 باب ذكر بيان
ما يوجب الزكاة في السلعة
قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة في السلعة إلا بوجود شت خصال: أحدها: أن يشتريها للتجارة، الثاني: أن تكون قيمتها نصابا من
٢٣٦ / ٤٤٠