مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧الذهب، أو الورق، الثالث: أن يحول عليها الحول وقيمتها كذلك، من يوم بلغت إلى حول الحول، على حالتها لم ينقص منها شيء، الرابع: أن لا يصرفها إلى غير التجارة، الخامس: أن يكون في ملك حر موحِّد، السادس: إمكان الدفع، قال أبو إسحاق: ولا يعتبر نقصانها في بعض الحول.
10175 باب ذكر بيان
ما يوجب الزكاة في أقل من النصاب
قال أبو إسحاق: وكل من ملك أقل من النصاب من مال، فلا زكاة فيه إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يكون شريكا من نصاب من إبل، أو بقر، أو غنم، مع أحد من أهل التوحيد، الثاني: أن يكون شريكا في نخل، أو زرع، أو كرم، فيأتي من ذلك نصاب، على حسب ما وصفنا إذا كان شريكه موحدا، الثالث: أن يجد ذهبا، أو فضة مما يعالج بالنار إذا بلغ القدر الذي ذكرنا فيما مضى.
10176 باب ذكر بيان
معرفة أصناف الأموال في الزكاة
قال أبو إسحاق: والذهب والورق، وكل ما يشترى للتجارة من السلع ونحوها صنف، والإبل السائمة صنف، والبقر السائمة صنف، والغنم السائمة صنف، وثمر النخل كلها صنف، والكرم كلها صنف، وكل جنس من الحبوب وحده -مثل الحنطة -كلها صنف، والشعير