مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

15/ 8/274 باب ذكر بيان أحكام الوديعة

قال أبو إسحاق: والوديعة غير مضمونة، إلا في خصلتين هما: أحدهما: أن يستلف منها شيئا، ثم يرده فيها مما لا يتميز منها، فإنه يضمنها كلها، إلا أن يكون شيئا مما يتميز منها، الثاني: أن يتعدَّى فيها.

15/ 9/275 باب ذكر بيان أحكام الغضب

قال أبو إسحاق: وكل من غصب شيئا، ثم زاد في يده لزمه ردُّه بزيادته إلا في خصلتين: أحدهما: أن يغصب شيئا، ثم يغيره عن حاله أو أصله من غير تلف، وينمو ذلك عنده، فإنه لا يلزمه إلا مثله، أو قيمته يوم غصبه إن أمكن له مثل، الثاني: أن يزيد الشيء المغصوب في يده، ثم يتلف وهو بحاله فإنه لا يلزمه إلا قيمته يوم اغتصبه، إن كان مما ليس له مثل، أو مثله إن كان له مثل.

قال: وسائر ذلك يلزمه رده وقت مطالبة مولاه، أو عند تبريه من غصبه، فإن نما عنده أو أتلفه قبل المطالبة لزمه إن كان له مثل، أو قيمته يوم أتلفه، إلا أن تكون قيمته أكثر من وقت غصبه، لزمه أكثر القيمتين إذا كان التلف من جنايته فيما له قيمة، والمثل في غير ذلك.

قال: ولا يلزمه أجرة إلا مع نقصان عينه، إن كان ممن له مؤونة، وإلا فالأجرة لازمة مع عينه إذا كان ممن ليس له مؤونة، وإن تلف من غير جناية لزمه مثله إن كان له مثل، أو قيمته يوم غصبه لا غير.

٢٩٦ / ٤٤٠