مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧15276 باب ذكر بيان
ما يوجب الشفعة
قال أبو إسحاق: ولا تجب الشفعة إلا بوجود سبع خصال: أحدها: أن يكون المبيع أرضا، أو دارا، أو شيئا من أصناف الأرض؛ كالحائط، والخشب، والنخل، ونحو ذلك، وقد قيل: في كل شيء إلا ما يكال أو يوزن أو يعد، الثاني: أن يكون المطالب شريكا في ذلك أو مجاورا له على قول، الثالث: أن يكون قد خرج من ملك بعوض، الرابع: أن يطالب بها الشفيع، أو من يقوم مقامه، الخامس: أن لا يترك المطالبة مع الإمكان، السادس: أن يطالب بجميع الشقص، السابع: أن يكون المبيع مما يحتمل القسم، إن كان من الشيء الذي يقسم على قول.
15277 باب ذكر بيان
ما لا شفعة فيه وإن خرج بِعِوَضٍ
قال أبو إسحاق: وكل من أخرج حصته بعوض، فللمطالب فيها الشفعة، إلا في سبع خصال: أحدها: أن يصدقه امرأته، الثاني: أن
٢٩٧ / ٤٤٠