مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨يخالعها عليه، الثالث: أن يقايض به، الرابع: أن يبيعه على زوجته، الخامس: أن يبيعه على والده، السادس: أن يبيع المولى على عبده، والعبد إلى المولى، السابع: أن يكون المشتري شريكا.
15278 باب ذكر بيان
ما لا يدرك الشفعة من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وكل من طلب شفعة فيما تجب الشفعة وجبت له الشفعة، إلا في ثلاث خصال: أحدها: الصبي يعلمها أبوه أو وصيه فلم يشفعوا، فإنه لا يدركها إذا بلغ، وكذلك إن لم يعلماها إن كانت الشفعة في غير المشاع، الثاني: إن يكون غائبا خلف بحر، وليس بوالٍ، ولا غازٍ، ولا حاجّ، فإنه لا يدركها إلا في المشاع، الثالث: أن يكون المشتري موحدا، والطالب ذميّا فإنه لا يدركها.
15279 باب ذكر أحكام الإجارات
قال أبو إسحاق: والإجارات على ثلاثة أنواع: فمنها: إجارة معينة، كالرجل يستأجر رجلا بعينه يحج له أو يعلمه شيئا معلوما، مما تصح المعاوضة عليه؛ كالقرآن، والعلم، والشعر، والصنائع المباحة، إذا علم ذلك أو قدره، أو على أن يحمل له متاعا بعينه، أو