مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤قال: على ولدي، وولد ولدي ما تناسلوا، فقد قيل: أن من قال بأجل من ولد الإناث، والذكران شرعا ما تناسلوا، وإن قال: على عقبي، كان للذكران دون الإناث.
وليس يجوز تحويل الوقف إلا أن يكون مشاعا، فإنه يقاسم به ويقوّم، ثم يرده في سواه فيكون وقفا مكانه، وبالله التوفيق.
15286 باب ذكر بيان
أحكام اللقطة من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: واللقطة على قسمين: أحدهما: ما يجب أخذها؛ فإن تركها: قال بعض أصحابنا: إنه يضمنها، وذلك جميع المال سوى الإبل، وينقسم على ضربين، أحدهما: ما يعرفه سنة، وهو ما لا يخاف عليه فسادا، الثاني منهما: ما يخاف عليه الفساد فيعرفه يوما
٣٠٤ / ٤٤٠