مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

أو يومين، وإلا تصدق به أو أكله إن كان محتاجا، وقد قيل: لا بأس بتمليك اليسير من اللقطة؛ كالنعل، والعصا، والخشبة؛ مما لا يرجع صاحبه إليه، وما أشبه ذلك، فإن رجع صاحبه إليه ولو مسواك، فهو أحق به.

القسم الثاني: ما لا يجوز أخذها؛ فإن أخذها كان ضامنا، وذلك ضالة الإبل خاصة.

قال قيس بن سليمان: إن اللقطة في الحرم يستحب تركها إلا أن يعرف مالكها، وذلك لحال أن الملتقط لا يقدر أن يعم الخلق في ذلك الموقف بتعريفها، والله أعلم أن يعود إليها صاحبها من ساعته فلا يجدها.

15287 باب ذكر بيان

أحكام اللقيط قلته قياسا

قال أبو إسحاق: واللقيط حر بكل حال، وحكمه حكم أهل الإسلام، إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يلقطه كافر ويدعي أنه ابنه، الثاني: أن يوجد في قرية ليس فيها موحد؛ فإن حكمه حكم أهل تلك القرية، الثالث: أن يبلغ فيزعم أنه يهودي أو نصراني فإنه لا يكون به مرتدا، بل يجبر على الإسلام، ولا يقتل.

٣٠٥ / ٤٤٠