مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

الكتاب السادس عشر

كتاب النكاح

16/ 1/288 باب ذكر بيان

ما لا يتم النكاح إلا به

قال أبو إسحاق: ولا يتم النكاح إلا بأربع خصال: أحدها: الولي، الثاني: رضا المرأة، الثالث: قبول الزواج، الرابع: حضور الشاهدين.

قال أبو إسحاق: وألفاظ النكاح التي لا يجوز سواها أربعة أشياء: وهو أن يقول الولي: قد تزوجتك، أو أنكحتك، أو أخطبتك، أو ملكتك، ويقبل الزوج ذلك.

16/ 2/289 باب ذكر بيان

ما يوجب النكاح من الأحكام

قال أبو إسحاق: والذي يوجبُ النكاحُ إحدى وعشرون خصلة: أحدها: إباحة الاستمتاع، الثاني: تحريم الأمهات، الثالث: تحريم الزوجة على الآباء، والأبناء، من نسب أو رضاع، الرابع: أنه يجب به المهر، الخامس: المتعة إذا لم يسم لها مهرا، السادس: أن يمنع من نكاح أربع معها، السابع: أنه يمنع من أختها، وعمتها، وخالتها، وابنة

٣٠٦ / ٤٤٠