مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧أخيها، وابنة أختها، أمة كانت أو حرة، من نسب أو رضاع، الثامن: أن يمنع من العقد على الإماء، التاسع: أنه يصير بنفس العقد فراشا، العاشر: أن يلحق بذلك الولد.
الحادي عشر: أنه يصير محرما لأمهاتها، الثاني عشر: أنه يصير أبوه وابنه محرما لها، الثالث عشر: أنه يلحقها إيلاؤه، الرابع عشر: أنه يلحقها ظهاره، الخامس عشر: أنه يلحقها طلاقه، السادس عشر: أنه يلحقها لعانه.
السابع عشر: أنه يحرم بالعقد على مولاها إن كانت أمة، الثامن عشر: أنه يوجب الميراث إن كانا ممن يتوارثان، التاسع عشر: أنه إن كان نذرا، أو حلف ليتزوج فقد برَّ في يمينه، العشرون: أن يوجب لها المؤونة من نفقة وكسوة ونحو ذلك، الحادي والعشرون: أنه يوجب عدة الوفاة.
16/ 3/290 باب ذكر بيان ما يوجب الوطء
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الوطء في النكاح زيادة على ما تقدم ذكره في الباب الأول ثماني خصال: أحدها: أن يحلها للزوج الأول، الثاني: أن لا ينقص من صداقها شيء، الثالث: أنه تحرم الربيبة، الرابع: أن يصير به محرما لها، الخامس: أن يوجب الرجم إن كانا حرَّين، السادس: أنه يوجب الجلد إن كانا مملوكين، السابع: أنه يوجب