مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨عدة الطلاق والفسوخ، ونحو ذلك، الثامن: أنه يحصن.
16/ 4/291 باب ذكر بيان
ما يوجب العقد على المرأة بغير إذنها للولي
قال أبو إسحاق: ولا يوجب العقد المرأة إلا بإذنها، إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن تكون صبية لم تبلغ، الثاني: أن تكون زائلة العقل من غير سكر، إلا أن تجيز بعد أن تصحو، الثالث: أن تكون أمة، فمولاها يعقد عليها بغير إذنها.
16/ 5/292 باب ذكر بيان رضا البكر في النكاح
قال أبو إسحاق: ولا يكون الرضا من المرأة إلا بالكلام، إلا في خصلة واحدة: وهي البكر، وإن كانت بالغا فإن سكوتها رضاها، وكذلك إن بكت أو ضحكت.
16/ 6/293 باب ذكر بيان
ما يوجب الوطء الحرام من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الوطء الحرام بزنا، أو شبهة، أو
٣٠٨ / ٤٤٠