مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩خطأ، عشر خصال: أحدها: أن يحرم بناتها وبنات أولادها، وإن سفلوا، الثاني: أن يحرم أمها وجداتها، وإن بعدن، الثالث: أنه يحرم الموطوءة على آباء الواطئ وأبنائه، الرابع: أن يحرمها على الواطئ، الخامس: أنه لا يحلها للزوج الأول، وإن كان ذلك من نكاح فاسد، السادس: أنه يحرم على آباء الواطئ بناتها وما ولدن، وإن سفل، وكذلك على أبنائه وبناته، وما ولدن بعد وطئه وآبائه، السابع: أنه يوجب المهر إلا الزانية الحرة، الثامن: أنه يوجب الحد إذا لم تكن شبهة، أو التعزير، التاسع: أنه يحرم في ذلك ما يحرم في النسب الرضاع، العاشر: أنه يوجب النفقة للحامل، إن كان ولدها يلحق بالواطئ.
16/ 7/294 باب ذكر بيان
ما يحرم من النساء
قال أبو إسحاق: من النساء أربعة وعشرون صنفا: أحدها: البنات، الثاني: بنات الأولاد، وإن سفلن، الثالث: أمهاته، وإن علون، الرابع: ما نكح آباؤه، وإن علوا، الخامس: ما نكح أبناؤه، وإن سفلوا، السادس: أمهات الزوجات وإن علون، وإن لم يدخل بهن، السابع: بنات الزوجات؛ التي قد دخل بهن، وإن سفلن، الثامن: