مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

الخالات من قبل الأب، والأم، التاسع: العمات كذلك. العاشر: الأخوات.

الحادي عشر: بنات الإخوة والأخوات، وإن سفلن، الثاني عشر: الجمع بين الأختين، الثالث عشر: الجمع بين المرأة، وعمتها، وخالتها، الرابع عشر: جمع أكثر من أربع نسوة، الخامس عشر: الحربيات، السادس عشر: كل من وطئها عالما أو جاهلا، على خلاف الكتاب والسنة، السابع عشر: كل من عُلِن زناها، الثامن عشر: المرتدات، التاسع عشر: كل من لاعناها، العشرون: الإماء الموحِّدات، إلا من خوف العنت، وعدم الطول إلى الحرة على قول، الحادي والعشرون: كل معتدة، الثاني والعشرون: ذوات الأزواج إلا السبايا، الثالث والعشرون: المولاة على عبدها، الرابع والعشرون: المجوسيات.

قال قيس بن سليمان: ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، دخل بها، أو لم يدخل.

16/ 8/295 باب ذكر بيان

ما لا يحل من وطء الحلال

قال أبو إسحاق: وكل زوجة أو سرية فحلال وطؤها في كل حال، إلا في ست خصال: أحدها: أن تكون حائضا، الثاني: أن تكون نفساء، الثالث: أن يكون هو أو هي صائمين؛ واجبا أو تطوعا، هي بإذنه،

٣١٠ / ٤٤٠