مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١١الرابع: أن يكون معتكفا هو أو هي كذلك، الخامس: أن يكون أحدهما محرما كذلك، السادس: أن يكون أحدهما في صلاة كذلك.
قال: وجائز أن يستمتع بجميع بدنها إلا في خصلتين: أحدهما: الدّبر، الثاني: الفرج وهي حائض، أو نفساء.
16/ 9/296 باب ذكر بيان
أحكام الأولياء في النكاح
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يعقد عليها إلا من كان من عصابتها، ما داموا موجودين غير غُياَّب، وأقل الغيبة عندي ثلاثة أيام، ولم أجد لأصحابنا أثرا في حد ذلك بعد.
قال: ثم إن العصبات على مراتب، فمن ذلك الأب، ثم الجد، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب ثم كذلك على ترتيب المواريث.
قال: ولا يجوز أن يعقد عليها سوى من ذكرنا، إلا في ثلاث خصال: أحدها: السلطان إذا لم يوجد لها ولي أو عضلها الأولياء، الثاني: أن تكون بالغا فتوكل بنفسها من يزوجها، إذا وضعت نفسها في كفؤٍ، الثالث: مولى النعمة إذا لم يكن لها عصبة ولا رحم، فهو أولى من السلطان.