مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

16297 باب ذكر بيان

من لا تجوز ولايته تخريجا

قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يكون الذمي وليًّا لموحدة، إلا في خصلة واحدة: وهو أن تكون له أمة مسلمة؛ فيزوجها من مسلم.

قال قيس بن سليمان: وإن زوج رجل عبده، ثم باعه أجبر على تطليق زوجته وعلى دفع المهر، إلا أن تحب الزوجة المقام معه، وكذلك إذا باع مولى الأمة أمته ولها زوج، خير بين المقام معها، وبين قبض المهر الذي دفع وتطلق.

16298 باب ذكر بيان

ما يوجب الوطء بملك اليمين

قال أبو إسحاق: ويوجب الوطء بملك اليمين ما يوجب الوطء في النكاح الصحيح؛ من التحريم، والنفقة، والفراش، وغير ذلك، إلا في سبع خصال: أحدها: أنها لا مهر لها على سيدها، الثاني: أنها لا يلحقها منه طلاق من إيلاء، ولا من غيره، الثالث: أن لا لعان بينهما، الرابع: أنها لا تحصنه، الخامس: أنها لا ترثه، السادس: أنه لا يحلها للزوج الأول، السابع: أن يحل له أن يتسرى عليها ما شاء، ويتزوج عليها إلى أربع.

16299 باب ذكر بيان

من لا يجوز نكاحه من المشركات ومن يجوز

قال أبو إسحاق: ولا تحل المشركات، إلا بوجود ثلاث خصال:

٣١٢ / ٤٤٠